ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٧ - الحديث ١٩
[الحديث ١٨]
١٨وَ كَتَبَ إِلَيْهِهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لِيَشْهَدُوا لَهُ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي بَاعَهَا الرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ الْحُدُودَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَشْهَدْ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ وَ بِقَوْلِهِ.
[الحديث ١٩]
١٩عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صمَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ
و على الشهود بالحدود، فإن البائع صاحب الإقرار بالبيع، و الشهود
صواحب الشهادة بالحدود، كما قيل، لكنه بعيد، و الفرق بحصول العلم في الأول دون
الثاني أيضا بعيد، و الله يعلم. الحديث الثامن عشر:
قوله: يجوز لهم أن يشهدوا أي: إذا كان الشهود جماعة، أو المراد بالشاهد أو لا الجنس، و إرجاع الضمير إلى أهل القرية بعيد جدا.
الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: البدي بالتشديد الأول [١].
[١]نهاية ابن الأثير ١/ ١٠٩.